أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
معلومات عن الفتوى: حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
رقم الفتوى :
6268
عنوان الفتوى :
حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ 29 شوال سنة 1280 مرفقة بهذا ( وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى المرحوم مصطفى باشا صديق سنة 903 وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين ( الأول ) هل يقسم ريع الأعيان الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ( الثانى ) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 زيادة عن حقهما .
هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ولضيلتكم الأجر والثواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه ( ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم ( أولا ) لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية ( وثانيا ) لقول الواقف عند الكلام على ذرية أخيه ما نصه ( على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية النجل المومى إليه دون التسوية ) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل المذكور جميعا هى بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة ( 386 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة 203 من الجزء الأول طبع أميرى ثانية سنة 1300، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: